وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني.

وإن أتت بولدٍ من أحدهما: انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر.

ومن وطئ معتدته البائن بشبهةٍ: استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى.

وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها: بنت.

فصلٌ

يلزم الإحداد - مدة العدة - كل متوفى عنها زوجها في نكاحٍ صحيحٍ (?) - ولو ذميةً (?) -، أو أمةً، أو غير مكلفةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015