وأكثر مدة الحمل أربع سنين (?)، وأقلها ستة أشهرٍ، وغالبها تسعة أشهرٍ.

ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواءٍ مباحٍ (?).

فصلٌ

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حملٍ منه - قبل الدخول أو بعده -: للحرة أربعة أشهرٍ وعشرةٌ، وللأمة نصفها (?).

فإن مات زوج رجعيةٍ في عدة طلاقٍ: سقطت، وابتدأت عدة وفاةٍ منذ مات.

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة: لم تنتقل.

وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ (?) ما لم تكن أمةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015