كتاب اللعان

يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها (?)، وإن جهلها فبلغته.

فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان (?)، فيقول قبلها - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد زنت (?) زوجتي هذه)، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

ثم تقول هي - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا) (?)، ثم تقول في الخامسة: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015