ناسيًا ، أو مكرهًا ، أو لعذرٍ يبيح الفطر: لم ينقطع.
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرةٍ فقط .
ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحدٍ ممن يجوز دفع الزكاة إليهم .
وإن غدى المساكين أو عشاهم: لم يجزئه .
وتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره .