فصلٌ

إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به.

وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً.

فصلٌ

إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما.

وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً.

وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ)، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا.

فصلٌ

إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، ثم قال: (أنت طالقٌ إن قمت): طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ.

و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ)، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ.

فصلٌ

إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي)، أو قال: (تنحي)، أو (اسكتي): طلقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015