طلقةٌ): وقع اثنتان.

وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.

والمعلق كالمنجز في هذا.

فصلٌ

ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (?).

فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.

وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.

وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (?): صح دون عدد الطلقات.

وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.

ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015