طلقةٌ): وقع اثنتان.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.
والمعلق كالمنجز في هذا.
فصلٌ
ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (?).
فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.
وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (?): صح دون عدد الطلقات.
وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.
ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (?)،