باب ما يختلف به عدد الطلاق

يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين (?) - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً (?) -.

فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي) (?)، أو (يلزمني) (?): وقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015