ولا يقع بكنايةٍ - ولو ظاهرةً - طلاقٌ إلا بنيةٍ مقارنةٍ للفظ إلا حال خصومةٍ، أو غضبٍ، أو جواب سؤالها، فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل حكمًا (?).
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثٌ وإن نوى واحدةً (?)، وبالخفية ما نواه (?).
فصلٌ
وإن قال: (أنت علي حرامٌ) (?)، أو (كظهر أمي) (?): فهو ظهارٌ ولو نوى به