وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها (?)، أو أبت السفر معه (?)، أو المبيت عنده في فراشه (?): فلا قسم لها، ولا نفقة.

ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا (?).

ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده؛ بل يطأ من شاء متى شاء.

وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

فصلٌ

النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015