وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (?)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (?).