فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد .
والصغيرة، والمجنونة ، والأمة : لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص .
ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.