وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح.
فصلٌ
الرابع: الشهادة (?)؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين (?)، ناطقين (?).