مكلفةً (?) - لا الثيب -؛ فإن الأب ووصيه (?) في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم؛ كالسيد مع إمائه، وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسعٍ، ولا صغيرًا، ولا كبيرةً عاقلةً (?)، ولا بنت تسعٍ إلا بإذنهما، وهو: صمات البكر، ونطق الثيب.
فصلٌ
الثالث: الولي.
وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية (?)، والرشد في العقد، واتفاق الدين