وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ (?) في ذمته.
وتسن (?) مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.