من خلف ورثةً فيهم حملٌ فطلبوا القسمة: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئًا.
ويرث ويورث: إن استهل صارخًا، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفس - وطال زمن التنفس -، أو وجد دليل حياته غير حركةٍ واختلاجٍ.
وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج: لم يرث.
وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما: يعين بقرعةٍ.
والخنثى المشكل: يرث نصف ميراث ذكرٍ، ونصف ميراث أنثى.