فإن تحاذين: فبينهن.

ومن قربت فلها وحدها.

وترث أم الأب والجد معهما: كالعم.

وترث الجدة بقرابتين: ثلثي السدس.

فلو تزوج بنت خالته فأتت بولدٍ فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه.

وإن تزوج بنت عمته فجدته: أم أم أمه، وأم أبي أبيه.

فصلٌ

والنصف: فرض بنتٍ وحدها، ثم هو لبنت ابنٍ وحدها، ثم لأختٍ لأبوين، أو لأبٍ وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرٍ.

والسدس: لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ، ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصبٍ فيهما.

فإن استكمل الثلثين بناتٌ أو هما: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكرٌ بإزائهن أو أنزل منهن.

وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.

والأخت فأكثر: ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.

وللذكر أو الأنثى من ولد الأم: السدس.

ولاثنين فأزيد: الثلث بينهم بالسوية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015