فإن تحاذين: فبينهن.
ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد معهما: كالعم.
وترث الجدة بقرابتين: ثلثي السدس.
فلو تزوج بنت خالته فأتت بولدٍ فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه.
وإن تزوج بنت عمته فجدته: أم أم أمه، وأم أبي أبيه.
فصلٌ
والنصف: فرض بنتٍ وحدها، ثم هو لبنت ابنٍ وحدها، ثم لأختٍ لأبوين، أو لأبٍ وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرٍ.
والسدس: لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ، ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصبٍ فيهما.
فإن استكمل الثلثين بناتٌ أو هما: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكرٌ بإزائهن أو أنزل منهن.
وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر: ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم: السدس.
ولاثنين فأزيد: الثلث بينهم بالسوية.