وإن عوفي فكصحيحٍ.
ومن امتد مرضه بجذامٍ أو سل (?) أو فالجٍ ولم يقطعه بفراشٍ: فمن كل ماله، والعكس بالعكس.
ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن.
والوصية بخلاف ذلك.