قبيلةً؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.

والقرابة (?) وأهل بيته (?) وقومه (?): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه.

وإن وجدت قرينةٌ تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.

وإذا وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015