التفريط (?).
فإن قال: (لم تودعني)، ثم ثبتت ببينةٍ أو إقرارٍ، ثم ادعى ردا أو تلفًا سابقين لجحوده: لم يقبلا ولو ببينةٍ (?)؛ بل: في قوله: (ما لك عندي شيءٌ) - ونحوه -، أو بعده بها.
وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه: لم يقبل إلا ببينةٍ.
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيلٍ أو موزونٍ ينقسم: أخذه (?).
وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر: مطالبة غاصب العين.