الشفعة (?)، وببيعٍ: فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري: الغلة، والنماء المنفصل (?)، والزرع (?)، والثمرة الظاهرة (?).
فإن بنى أو غرس فللشفيع: تملكه بقيمته، وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضررٍ (?).
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده: لوارثه (?).