الشفعة (?)، وببيعٍ: فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري: الغلة، والنماء المنفصل (?)، والزرع (?)، والثمرة الظاهرة (?).

فإن بنى أو غرس فللشفيع: تملكه بقيمته، وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضررٍ (?).

وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده: لوارثه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015