فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومةً، أو ربح أحد الثوبين: لم تصح.

وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ، ومضاربةٌ.

والوضيعة على قدر المال.

ولا يشترط خلط المالين، ولا كونهما من جنسٍ واحدٍ (?).

فصلٌ

الثاني: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه.

فإن قال: (والربح بيننا) فنصفان.

وإن قال: (ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه) صح، والباقي للآخر.

وإن اختلفا لمن المشروط: فلعاملٍ (?).

وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ (?)، ومضاربةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015