فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومةً، أو ربح أحد الثوبين: لم تصح.
وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ، ومضاربةٌ.
والوضيعة على قدر المال.
ولا يشترط خلط المالين، ولا كونهما من جنسٍ واحدٍ (?).
فصلٌ
الثاني: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه.
فإن قال: (والربح بيننا) فنصفان.
وإن قال: (ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه) صح، والباقي للآخر.
وإن اختلفا لمن المشروط: فلعاملٍ (?).
وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ (?)، ومضاربةٌ.