ولا يبيع بعرضٍ (?)، ولا نساءٍ (?)، ولا بغير نقد البلد (?).
وإن باع بدون ثمن المثل (?)، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة.
وإن باع بأزيد (?)، أو قال: (بع بكذا مؤجلًا) فباع به حالا، أو (اشتر بكذا حالا) فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.