باب الوكالة
تصح بكل قولٍ يدل على الإذن .
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه.
ومن له التصرف في شيءٍ فله التوكيل والتوكل فيه .
ويصح التوكيل في كل حق آدمي من: العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، وتملك المباحات من الصيد ، والحشيش ونحوه - لا الظهار واللعان