باب الرهن

يصح في كل عينٍ يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده (?) بدينٍ ثابتٍ (?).

ويلزم في حق الراهن فقط.

ويصح رهن المشاع.

ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون (?) - على ثمنه وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015