الرؤوس (?)، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوشٍ (?)، وما يجمع أخلاطًا غير متميزةٍ - كالغالية والمعاجين (?) -: فلا يصح السلم فيه.

ويصح في: الحيوان (?)، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصودٍ - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -.

الثاني: ذكر الجنس والنوع (?)، وكل وصفٍ يختلف به الثمن ظاهرًا، وحداثته، وقدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015