وبدو الصلاح في ثمر النخل: أن تحمر أو تصفر، وفي العنب: أن يتموه حلوًا ، وفي بقية الثمر: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله .
ومن باع عبدًا له مالٌ: فماله لبائعه؛ إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا.
وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري .