والحصاد واللقاط على المشتري (?).
وإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزةً أو لقطةً فنمتا (?)، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها (?)، أو عريةً فأتمرت: بطل، والكل للبائع.
وإذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ (?)، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.