وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها: شمل غرسها (?) وبناءها، وإن كان فيها زرعٌ - كبر وشعيرٍ - فلبائعٍ مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصلٌ
ومن باع نخلًا تشقق طلعه: فلبائعٍ مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشترٍ (?)، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان - وغيره -، وما ظهر من نوره - كالمشمش