بما فيه نوى.
ويباع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذات لبنٍ وصوفٍ .
ومرد الكيل: لعرف المدينة، والوزن: لعرف مكة - زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - -.
وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه .
فصلٌ
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما