العوض عليهما.
ويحرم: بيعه على بيع أخيه (?) - كأن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرةٍ: (أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ) (?) -، وشراؤه على شرائه - كأن يقول لمن باع سلعةً بتسعةٍ: (عندي فيها عشرةٌ) ليفسخ (?) ويعقد معه (?) -، ويبطل العقد فيهما.