يحرم صيده على المحرم والحلال.
وحكم صيده كصيد المحرم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين (?)؛ إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة (?)، ولا جزاء فيه (?).
ويباح: الحشيش للعلف، وآلة الحرث - ونحوه -.
وحرمها: ما بين عيرٍ إلى ثورٍ.