والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل (?).
ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها.
فصلٌ
ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً (?)؛ بخلاف صيدٍ.
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً (?) - رفض إحرامه أو لا (?) -.
ويسقط بنسيانٍ (?): فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ (?)، دون وطءٍ وصيدٍ