ولا يحرم: حيوانٌ إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل.

ويحرم عقد نكاحٍ، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة.

وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول: فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامٍ (?).

وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنةٌ (?)، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض (?).

وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب: البرقع (?)، والقفازين، وتغطية وجهها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015