ويجزئ عنه - وإن عوفي بعد الإحرام (?) -.

ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها (?)، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ (?).

وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015