ويجزئ عنه - وإن عوفي بعد الإحرام (?) -.
ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها (?)، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ (?).
وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته (?).