كتاب المناسك
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً على الفور.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.
وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.
والقادر: من أمكنه الركوب ، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله بعد