كتاب المناسك

الحج والعمرة واجبان (?) على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً (?) على الفور.

فإن زال الرق (?) والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.

وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.

والقادر: من أمكنه الركوب (?)، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله (?) بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015