لا نية الفرضية (?).
ويصح النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده (?).
ولو نوى: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي): لم يجزه (?).
ومن نوى الإفطار: أفطر.