ويجب على الفور مع إمكانه (?) إلا لضررٍ (?).
فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل (?)، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.
ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.
والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه