باب إخراج الزكاة

ويجب على الفور مع إمكانه (?) إلا لضررٍ (?).

فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل (?)، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.

وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.

ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.

والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.

والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015