وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدًا، أو تزوج، أو ولد له: لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه (?)، ويقضيها بعد يومه آثمًا (?).
فصلٌ
ويجب صاعٌ من: بر، أو شعيرٍ - أو دقيقهما (?)، أو سويقهما -، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ (?).