ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا ، وكفارةٌ كدينٍ.
وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين ملكه.
وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه ، أو أبدله بغير جنسه - لا فرارًا من الزكاة -: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه: بنى على الحول .