ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها، وتحل في القبر.
وإن كفن في قميصٍ ومئزرٍ ولفافةٍ: جاز.
وتكفن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتين (?).
والواجب: ثوبٌ يستر جميعه.
فصلٌ
السنة: أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها (?)، ويكبر أربعًا يقرأ في الأولى - بعد التعوذ - الفاتحة (?)، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية - كالتشهد - (?)،