ولا يغسل شهيدٌ (?) ومقتولٌ ظلمًا (?)؛ إلا أن يكون جنبًا (?)، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه.
وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل فأكل (?)، أو طال بقاؤه - عرفًا - (?): غسل وصلي عليه.
والسقط إذا بلغ أربعة أشهرٍ: غسل وصلي عليه.
ومن تعذر غسله: يمم (?).
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا (?).