ويجب: الإسراع في قضاء دينه.

فصلٌ

غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه: فرض كفايةٍ.

وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته (?)، ثم ذوو أرحامه.

وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها.

ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيدٌ مع سريته (?).

ولرجلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنين فقط.

وإن مات رجلٌ بين نسوةٍ - أو عكسه -: يممت كخنثى مشكلٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015