ويجب: الإسراع في قضاء دينه.
فصلٌ
غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه: فرض كفايةٍ.
وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته (?)، ثم ذوو أرحامه.
وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها.
ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيدٌ مع سريته (?).
ولرجلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنين فقط.
وإن مات رجلٌ بين نسوةٍ - أو عكسه -: يممت كخنثى مشكلٍ (?).