ويسن تبكير مأمومٍ إليها ماشيًا بعد الصبح، وتأخر إمامٍ إلى وقت الصلاة على أحسن هيئةٍ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه .
ومن شرطها: استيطانٌ ، وعدد الجمعة ، لا إذن إمامٍ .
ويسن أن يرجع من طريقٍ آخر.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل