وأوله: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر (?).

فإن خرج وقتها قبل التحريمة: صلوا ظهرًا، وإلا فجمعةً (?).

الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها (?).

الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين (?)، وتصح فيما قارب البنيان من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015