وأوله: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر (?).
فإن خرج وقتها قبل التحريمة: صلوا ظهرًا، وإلا فجمعةً (?).
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها (?).
الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين (?)، وتصح فيما قارب البنيان من