تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا (?)، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح (?) ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه (?)، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيامٍ وقعودٍ دون ركوعٍ وسجودٍ أومأ بركوعٍ قائمًا وبسجودٍ قاعدًا.
ولمريضٍ الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيبٍ مسلمٍ (?).