وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت.
فصلٌ
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين .
وتصح خلف إمامٍ عالٍ عنهم.
ويكره:
- إذا كان العلو ذراعًا فأكثر - كإمامته في الطاق -.