ومن صلى ثم أقيم فرضٌ: سن أن يعيدها إلا المغرب (?).
ولا تكره إعادة الجماعة (?) في غير مسجدي مكة والمدينة (?).
وإذا أقيمت (?) الصلاة فلا صلاة (?) إلا المكتوبة، فإن كان في نافلةٍ