ومن فاته شيءٌ منها: سن له قضاؤه (?).
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار (?)، وأفضلها: ثلث الليل بعد نصفه.
وصلاة ليلٍ ونهارٍ: مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ - كالظهر - فلا بأس (?).
وأجر صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائمٍ.
وتسن صلاة الضحى.
وأقلها: ركعتان، وأكثرها: ثمانٍ (?).
ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وسجود التلاوة: صلاةٌ (?)؛ يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد