وعورة رجلٍ، وأمةٍ، وأم ولدٍ، ومعتقٍ بعضها: من السرة إلى الركبة.
وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها (?).
وتستحب صلاته في ثوبين (?).
ويكفي: ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض (?).