قصدها محرمًا (?).

ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض - (?)، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل - إن سهل -.

ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.

وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها (?).

ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها: إما باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ (?).

فإن أحرم باجتهادٍ فبان قبله: فنفلٌ، وإلا ففرضٌ.

وإن أدرك مكلفٌ من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت: قضوها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015